السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
135
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
اجتماعهما مطلقا فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر وفي العود « 1 » عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى « 2 » حد الترخص « 3 » من وطنه أو محل إقامته « 4 » وإن كان الأحوط « 5 » تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد 58 - مسألة المناط في خفاء « 6 » الجدران « 7 » خفاء جدران البيوت « 8 » لا خفاء الإعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء
--> ( 1 ) الأحوط في العود مراعاة رفع الامارتين ( خ ) . ( 2 ) اعتبار حدّ الترخص في محل الإقامة لا سيما في العود إليه محل اشكال بل منع والأولى رعاية الاحتياط فيه ( خوئي ) في الرجوع لا بدّ من ملاحظة خفاء الاذان والأحوط رعاية خفاء الجدران فمع خفاء الاذان وعدم العلم بخفاء الجدران لا إشكال اما مع العلم بخفاء الجدران وعدم العلم بخفاء الاذان فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 3 ) الأظهر هاهنا هو خصوص ما إذا سمع فيه الاذان ( ميلاني ) . ( 4 ) يأتي الكلام فيه ( خ ) في اعتبار حدّ الترخص في محل الإقامة نظر فيراعى مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) ( 5 ) لا يترك الاحتياط في محل الإقامة ( شاهرودي ) . لا يترك في محل الإقامة فلا يكتفى بالاتمام الا بعد ان يدخل المنزل وينوى المقام ( ميلاني ) . ( 6 ) تقدم آنفا ان المناط توارى المسافر عن البيوت ( ميلاني ) . ( 7 ) بل المناط توارى الشخص عن البيوت كما في النصّ والدليل على ذلك توارى جدران البيوت عنه ( قمّيّ ) . ( 8 ) بل المناط توارى أهل البيوت فإنه يستكشف به توارى المسافر عن البيوت ( خوئي ) . ولعل جعله معيارا وضابطا لتحقّق توار المسافر وخفائه عن أهل البيوت الذي هو ظاهر النصّ لمكان التلازم بين خفاء الجدران وخفاء الأهل الملازم لخفاء المسافر عن الأهل لعدم إمكان التفكيك مع فرض التساوي من جميع الجهات كما لا يخفى وكيف كان المعيار خفاء المسافر عن الأهل وهو أيضا يقرب من خفاء الاذان بالمعنى الذي ذكروه ولا فرق حينئذ بين القول بان الأصل خفاء الاذان وخفاء الجدران دليل عليه وبين القول بالعكس وبين القول باصالة كل منهما هو واضح ( شاهرودي )